السيد محمد سعيد الحكيم

163

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

( مسألة 24 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس والزكاة أو الوقف العام أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس ، بل يجري حكم معلوم المالك ( 1 ) ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة ( 2 ) . ( مسألة 25 ) : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي ( 3 ) .